أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الخطبة على الخطبة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الخطبة على الخطبة
معلومات عن الفتوى: حكم الخطبة على الخطبة
رقم الفتوى :
1275
عنوان الفتوى :
حكم الخطبة على الخطبة
القسم التابعة له
:
أحكام الخطبة
اسم المفتي
:
عبد الله بن جبرين
نص السؤال
أردت أن أتقدم لخطبة فتاة، وعندما أقدمت على ذلك علمت من أقارب لها أن شخصاً معيناً متقدم لخطبتها، وهم الآن في مرحلة السؤال عن هذا الشخص، ولم يرفض ولم يقبل، فهل يجوز لي أن أتقدم، أو أعرض نفسي على تلك الفتاة في هذه الفترة، ثم تختار هي الأنسب لها في دينها ودنياها، أم لا يجوز؟ أفتونا في ذلك جزاكم الله خيراً.
نص الجواب
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا يجوز لك أن تخطبها إذا كان غيرك من الأكفاء قد خطبها، ولو كان دونك في الرتبة أو الخير، فقد قال صلى الله عليه وسلم (ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يذر) فإذا علمت أنهم ردوه ولم يقبلوه، أو اعتذروا عنه، فلك أن تتقدم، وإلا فالنساء سواها كثير، وذلك لأنك بالخطبة على خطبة أخيك تحرمه شيئاً سبق إليه، ومن سبق فهو أحق، ثم تكون خطبتك إذا قدموك ومنعوه سبباً في وقوع العداوة والبغضاء بين المسلمين، فيحقد عليك هو وأهله، وتقع الشحناء بين المسلمين، وقد أمر الله بالمحبة والمودة، والتراحم والتعاطف الذي يحصل به التعاون على البر والتقوى، والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن جبرين
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: